القضارف/ إلياس الطاهر.
أدخلت ولاية القضارف تعديلات على أمر الطوارئ بالرقم 6 لسنة 2024 الولائي.
و حظر الأمر تجوال الأشخاص و المركبات من الساعة 9 م إلى الساعة 6 ص داخل حدود الولاية و بين محلياتها و المركبات العابرة.
و قضى الأمر بحظر فتح المحال التجارية و المقاهي خلال فترة الحظر مستثنيا المؤسسات الصحية و الصيدليات.
كما منع الأمر الولائي التعامل في المواد البترولية و السلع الاستراتيجية التي تشمل الذرة و الزيت و الدقيق و السكر إلا بموجب تصديق مسبق.
و منع الأمر تجمهر المواطنين لأي غرض عدا المناسبات الاجتماعية بموجب إذن مسبق، كما حظر الأمر الولائي إطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية او غيرها.
و حظر الأمر استخدام الدرداقات من الساعة 4 عصرا و حتى 6 ص، و حظر استخدام الدراجات النارية داخل الولاية.
و استثنى الأمر 30 دراجة تتبع لبلدية القضارف و 30 أخرى تتبع لجهاز التحصيل على أن تحمل تصريحا من شعبة الاستخبارات العسكرية.
و يتعرض كل من يخالف الأمر للغرامة بمبلغ 1000000 جنيه أو السجن لمدة سنة واحدة أو العقوبتين معا و مصادرة السلع.